Legal opinion 26/07/1966
رأي استشاري رقم 83/1966
- Number
- 83/1966
- Date
- 26/07/1966
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 96/1965
- Source
- Lebanese University
كيفية تطبيق المواد 38 إلى 53 من المرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/3/4.
1- ان الاعلانات الورقية الموزعة ليست ذات قاعدة فتكون خارج نطاق الاعلانات الخاضعة للرسم ، الا أن هذه الاعلانات عندما تلصق على قاعدة تصبح ذات قاعدة وتصبح بالتالي خاضعة للرسم. 2- ان اليافطات موضوع البحث وهي من النوع الذي يعبر عن نشاط طارىء ومؤقت تكون خاضعة لرسم الترخيص. 3- إن الرسم البلدي في ما خص الاعلانات الضوئية مترتباً على كامل مساحة الاعلان بما فيها تلك التي تتجاوز النطاق الضوئي له. 4- إن إعلانات الفئة الأولى تتناول الاعلانات بحد ذاتها حين تتناول الفئة الثانية الاطارات واللوحات المعدة لاستيعاب الاعلانات فتكون الفئة الأولى شاملة الاعلانات المفصلة آنفاً وتكون الفئة الثانية شاملة الاطارات واللوحات المعدة لاستيعاب الاعلانات.