Legal opinion 20/12/1977
رأي استشاري رقم 857/1977
- Number
- 857/1977
- Date
- 20/12/1977
- Requested by
- ديوان المحاسبة
- File
- 963/1977
- Source
- Lebanese University
توحيد الاجتهاد حول اعطاء مساعدات اجتماعية
ان اعطاءالمساعدات الاجتماعية يخضع اصلا لاحكام النظام العام المقرر لها بموجب المواد 55 الى 72 من قانون المحاسبة العمومية ، وان اعطاء المساعدات ليس معلقا على سبق اعتماد انظمة خاصة له ، بل انه يخضع لاحكام هذه الانظمة الخاصة عند وجودها ، ويتحرر من اي قيد خاص عند عدم هذا الوجود بما يضمن حق الادارة الاستنسابي في اجرائه وان القانون لا يميز في هذا الشأن بين الموظف وبين غير الموظف.