Legal opinions

Legal opinion 20/12/1977

رأي استشاري رقم 857/1977

Number
857/1977
Date
20/12/1977
Requested by
ديوان المحاسبة
File
963/1977
Source
Lebanese University

توحيد الاجتهاد حول اعطاء مساعدات اجتماعية

ان اعطاءالمساعدات الاجتماعية يخضع اصلا لاحكام النظام العام المقرر لها بموجب المواد 55 الى 72 من قانون المحاسبة العمومية ، وان اعطاء المساعدات ليس معلقا على سبق اعتماد انظمة خاصة له ، بل انه يخضع لاحكام هذه الانظمة الخاصة عند وجودها ، ويتحرر من اي قيد خاص عند عدم هذا الوجود بما يضمن حق الادارة الاستنسابي في اجرائه وان القانون لا يميز في هذا الشأن بين الموظف وبين غير الموظف.