Legal opinion 04/10/1994
رأي استشاري رقم 1069/1994
- Number
- 1069/1994
- Date
- 04/10/1994
- Requested by
- وزارة النقل
- File
- 963/1994
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق لبيع الطائرة التي تملكها الدولة من شركة طيران الشرق الاوسط
ان وزير النقل لم يقم بتشكيل لجنة تخمين الاموال المنقولة وفقا لما تقضي به المادة 49 من قانون المحاسبة العمومية ، كما وان وزير المالية وقع على مشروع العقد بدلا من وزير النقل ، كما ان مشروع الاتفاق يخالف احكام المادة 51 من قانون المحاسبة العمومية التي اوجبت ان تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة بينما يتبين من الاتفاق انه تم اجراء مقاصة بين ديون الدولة على الشركة وديون الشركة على الدولة.