Legal opinions

Legal opinion 04/10/1994

رأي استشاري رقم 1069/1994

Number
1069/1994
Date
04/10/1994
Requested by
وزارة النقل
File
963/1994
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق لبيع الطائرة التي تملكها الدولة من شركة طيران الشرق الاوسط

ان وزير النقل لم يقم بتشكيل لجنة تخمين الاموال المنقولة وفقا لما تقضي به المادة 49 من قانون المحاسبة العمومية ، كما وان وزير المالية وقع على مشروع العقد بدلا من وزير النقل ، كما ان مشروع الاتفاق يخالف احكام المادة 51 من قانون المحاسبة العمومية التي اوجبت ان تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة بينما يتبين من الاتفاق انه تم اجراء مقاصة بين ديون الدولة على الشركة وديون الشركة على الدولة.