Legal opinion 04/09/1996
رأي استشاري رقم 831/1996
- Number
- 831/1996
- Date
- 04/09/1996
- Requested by
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- File
- 964/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لاعداد وتقديم الانظمة المعلوماتية العائدة لمكننة اعمال البلديات واجراء الدورات التدريبية عليها
ان الصفقة موضوع البحث هي لصالح وزارة الشؤون البلدية والقروية وليست مخصصة لجميع البلديات فيكون اخذ الاعتمادات العائدة لها من موازنة "الصندوق البلدي المستقل" فقرة "ي" مخالفا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 1917/79 معدلة بالمرسوم رقم 7783/91.