Legal opinion 29/08/1975
رأي استشاري رقم 119/1975
- Number
- 119/1975
- Date
- 29/08/1975
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 97/1975
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في مدى امكانية اعتماد مبدأ القياس والقول بأن المنح المعطاة من بلدية بيروت او اية بلدية اخرى الى الموظفين العاملين فيها هي معفاة من ضريبة الدخل
ان المنح التي تعطيها البلدية لموظفيها هي ملحقة بالراتب وتخضع لضريبة الدخل ولا تدخل في المبالغ التي يمكن تنزيلها ، ولا يمكن اعفاء هذه المنح من ضريبة الدخل ، لانه لا يوجد نص بالاعفاء في بلدية بيروت ولانه لا اعفاء بدون نص.