Legal opinions

Legal opinion 29/08/1975

رأي استشاري رقم 119/1975

Number
119/1975
Date
29/08/1975
Requested by
وزارة المالية
File
97/1975
Source
Lebanese University

بيان الرأي في مدى امكانية اعتماد مبدأ القياس والقول بأن المنح المعطاة من بلدية بيروت او اية بلدية اخرى الى الموظفين العاملين فيها هي معفاة من ضريبة الدخل

ان المنح التي تعطيها البلدية لموظفيها هي ملحقة بالراتب وتخضع لضريبة الدخل ولا تدخل في المبالغ التي يمكن تنزيلها ، ولا يمكن اعفاء هذه المنح من ضريبة الدخل ، لانه لا يوجد نص بالاعفاء في بلدية بيروت ولانه لا اعفاء بدون نص.