Legal opinion 06/07/1972
رأي استشاري رقم 110/1972
- Number
- 110/1972
- Date
- 06/07/1972
- Requested by
- مصلحة مياه كسروان الفتوح
- File
- 97/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير المادة 24 من نظام توزيع المياه المتعلقة بتحديد بدلات الاشتراكات السنوية
ان الاشتراكات بالعيار تبقى خاضعة للتعريفات المحددة في نظام توزيع المياه الاساسي قبل تعديله بموجب القرار رقم 5583 تاريخ 4/12/1969.