Legal opinions

Legal opinion 06/07/1972

رأي استشاري رقم 110/1972

Number
110/1972
Date
06/07/1972
Requested by
مصلحة مياه كسروان الفتوح
File
97/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير المادة 24 من نظام توزيع المياه المتعلقة بتحديد بدلات الاشتراكات السنوية

ان الاشتراكات بالعيار تبقى خاضعة للتعريفات المحددة في نظام توزيع المياه الاساسي قبل تعديله بموجب القرار رقم 5583 تاريخ 4/12/1969.