Legal opinions

Legal opinion 15/02/2000

رأي استشاري رقم 102/2000

Number
102/2000
Date
15/02/2000
Requested by
وزارة الاقتصاد والتجارة
File
97/2000
Source
Lebanese University

مشرزع مزايدة لبيع كمية /54113/كلغ من فضلات غربلة بذار القمح

ان طلب لجنة المزايدة من العارضين زيادة قيمة عرضيهما ، يعد تعديلاً للعرض ويخالف أحكام المادة 24 من نظام المناقصات العمومية.