Legal opinion 15/02/2000
رأي استشاري رقم 102/2000
- Number
- 102/2000
- Date
- 15/02/2000
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 97/2000
- Source
- Lebanese University
مشرزع مزايدة لبيع كمية /54113/كلغ من فضلات غربلة بذار القمح
ان طلب لجنة المزايدة من العارضين زيادة قيمة عرضيهما ، يعد تعديلاً للعرض ويخالف أحكام المادة 24 من نظام المناقصات العمومية.