Legal opinion 29/11/1983
رأي استشاري رقم 91/1983
- Number
- 91/1983
- Date
- 29/11/1983
- Requested by
- إدارة المناقصات
- File
- 97/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الراي بشأن الطوابع المالية
ان تضمين بعض دفاتر الشروط الخاصة نصا يقضي بلصق الطوابع الاميرية على مستندات العرض تحت طائلة اعتباره لاغيا يتعارض مع احكام القانون ويؤدي الى عدم فرض الغرامة وبالتالي الى تعطيل مفعول نص قانوني.