Legal opinions

Legal opinion 13/08/1968

رأي استشاري رقم 108/1968

Number
108/1968
Date
13/08/1968
Requested by
وزارة المالية
File
97/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول استحقاق تعويض العمادة لبعض الاساتذة في الجامعة اللبنانية.

ان قيام احد الاساتذة بمهام العمادة بدلاً من العميد الغائب الى جانب اعطائه ساعات التدريس المطلوبة منه يترتب له الحق بتقاضي تعويض العمادة ولو لم يكن هنالك نص صريح باعطائه التعويض المذكور عملاً بمبدأ لكل عمل اجر والا اثرت الادارة على حسابه اثراء غير مشروع.