Legal opinion 13/08/1968
رأي استشاري رقم 108/1968
- Number
- 108/1968
- Date
- 13/08/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 97/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول استحقاق تعويض العمادة لبعض الاساتذة في الجامعة اللبنانية.
ان قيام احد الاساتذة بمهام العمادة بدلاً من العميد الغائب الى جانب اعطائه ساعات التدريس المطلوبة منه يترتب له الحق بتقاضي تعويض العمادة ولو لم يكن هنالك نص صريح باعطائه التعويض المذكور عملاً بمبدأ لكل عمل اجر والا اثرت الادارة على حسابه اثراء غير مشروع.