Legal opinion 21/06/1971
رأي استشاري رقم 85/1971
- Number
- 85/1971
- Date
- 21/06/1971
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 97/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قبول مؤسسة مصح ضهر الباشق كهبة من الجمعية اللبنانية لمقاومة السل لوزارة الصحة العامة.
1- انه يقتضي لقبول الهبة المتعلقة بمصح ضهر الباشق تنظيم مشروع عقد بين وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانية لمقاومة السل يتضمن شروط هذه الهبة وتفاصيلها وعرض مشروع العقد هذا على مجلس الوزراء لاستصدار مرسوم بقبول الهبة المذكورة. 2- وانه يقتضي لفت النظر الى انه لا مجال لقيد الهبة موضوع البحث في قسم الواردات من الموازنة باعتبارها هبة غير نقدية.