Legal opinions

Legal opinion 21/06/1971

رأي استشاري رقم 85/1971

Number
85/1971
Date
21/06/1971
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
97/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قبول مؤسسة مصح ضهر الباشق كهبة من الجمعية اللبنانية لمقاومة السل لوزارة الصحة العامة.

1- انه يقتضي لقبول الهبة المتعلقة بمصح ضهر الباشق تنظيم مشروع عقد بين وزارة الصحة العامة والجمعية اللبنانية لمقاومة السل يتضمن شروط هذه الهبة وتفاصيلها وعرض مشروع العقد هذا على مجلس الوزراء لاستصدار مرسوم بقبول الهبة المذكورة. 2- وانه يقتضي لفت النظر الى انه لا مجال لقيد الهبة موضوع البحث في قسم الواردات من الموازنة باعتبارها هبة غير نقدية.