Legal opinion 09/10/1967
رأي استشاري رقم 112/1967
- Number
- 112/1967
- Date
- 09/10/1967
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 97/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول استلام اجهزة هاتفية (تكسيفون).
1- انه يتبين ان الاجهزة المقدمة لا يتوفر فيها شرط تعطيل امكانية اجراء بعض المخابرات خلافاً لأحكام دفتر الشروط الخاص بالتلزيم وان عدم اكتمال هذا الشرط كان نتيجة عيب خفي في الاجهزة اكتشف بعد تلزيمها ثم بعد عرضها على الادارة لتسليمها ، فلا يمكن الزام الادارة بتسلمها بحالتها الحاضرة. 2- انه يمكن للجنة الاستلام ، اذا اعتبرت عدم استكمال شرط التعطيل غير المتوفر في الاجهزة من عداد العيوب الطفيفة ، ان تقرر الاستلام بما يضمـن مصلحـة الادارة ، وذلك بتحميل الملتزم نفقات اقامة التجهيزات اللازمة لاستكمال الشرط غير المتوفر على الاقل.