Legal opinion 08/12/1983
رأي استشاري رقم 92/1983
- Number
- 92/1983
- Date
- 08/12/1983
- Requested by
- اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط
- File
- 98/1983
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الراي حول كيفية تطبيق الاحكام المتعلقة بتسوية مخالفات البناء
1-ان استعمال عبارة "جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء ..." تشمل جميع الرسوم التي تدفع للحصول على الترخيص بالبناء بغض النظر عن تسميتها وما تشمل عليه. وهي تشتمل رسم الترخيص بالبناء مع ما يتبعه من اضافات كما تشمل رسمي انشاء مجارير وارصفة اللذين يستوفيان لدى اعطاء كل ترخيص ببناء او باعادة بناء . ان الغرامة تكون 10 مرات او 4 مرات حسب نوع المخالفة لمجموع رسم الترخيص بالبناء وما يتبعه من اضافات مع رسمي انشاء المجارير والارصفة. 2-ان الفائدة تضاف الى الاقساط وليس الى الرسوم والغرامات وذلك لان الضمير في عبارة يضاف اليها يحل محل الاقساط الاسم الاقرب ولا يحل محل الرسوم والغرامات هذا من الناحية اللغوية. وحيث انه من الناحية القانونية فان المبدأ هو فرض الفائدة البسيطة ولا تفرض الفائدة المركبة الا عند النص عليها اما عند النص على الفائدة دون توضيح ما اذا كانت بسيطة او مركبة فانها تكون فائدة بسيطة.