Legal opinion 10/11/1975
رأي استشاري رقم 129/1975
- Number
- 129/1975
- Date
- 10/11/1975
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 98/1975
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كان من الجائز تأدية بعض الاعمال التي تصرف نفقاتها من السلفة قبل صدور القرار القاضي باعطائها
لا يجوز تأدية بعض الاعمال التي تصرف نفقاتها من اصل السلفة قبل صدور القرار القاضي باعطاء هذه السلفة.