Legal opinions

Legal opinion 10/11/1975

رأي استشاري رقم 129/1975

Number
129/1975
Date
10/11/1975
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
98/1975
Source
Lebanese University

بيان الرأي فيما اذا كان من الجائز تأدية بعض الاعمال التي تصرف نفقاتها من السلفة قبل صدور القرار القاضي باعطائها

لا يجوز تأدية بعض الاعمال التي تصرف نفقاتها من اصل السلفة قبل صدور القرار القاضي باعطاء هذه السلفة.