Legal opinions

Legal opinion 11/09/1973

رأي استشاري رقم 90/1973

Number
90/1973
Date
11/09/1973
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
98/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول جواز تجميد التوقيفات العشرية وحجز الكفالة العائدتين لالتزام تصريف المياه السطحية في ضواحي بيروت الجنوبية وذلك لحين البت في الاضرار اللاحقة بالغير من جراء تنفيذ الالتزام المذكور

يجوز للادارة حجز الكفالات المصرفية العائدة لرصيد ضمان الالتزام والتوقيفات العشرية ، وذلك لحين الفصل في قضية الاضرار التي لحقت بالغير من جراء تنفيذ الالتزام موضوع البحث.