Legal opinion 11/09/1973
رأي استشاري رقم 90/1973
- Number
- 90/1973
- Date
- 11/09/1973
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 98/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول جواز تجميد التوقيفات العشرية وحجز الكفالة العائدتين لالتزام تصريف المياه السطحية في ضواحي بيروت الجنوبية وذلك لحين البت في الاضرار اللاحقة بالغير من جراء تنفيذ الالتزام المذكور
يجوز للادارة حجز الكفالات المصرفية العائدة لرصيد ضمان الالتزام والتوقيفات العشرية ، وذلك لحين الفصل في قضية الاضرار التي لحقت بالغير من جراء تنفيذ الالتزام موضوع البحث.