Legal opinion 03/11/1965
رأي استشاري رقم 93/1965
- Number
- 93/1965
- Date
- 03/11/1965
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 98/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في إمكانية ملاحقة ملتزم بيع أوراق اليانصيب الوطني بسبب عدم تقديمه الكفالة المالية المطلوبة.
إنه يمكن للادارة سنداً للمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية أن تصدر أمر تحصيل بالقيمة المترتبة على الملتزم الناكل تضعها في التحصيل وفاقاً لأحكام قانون تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ، كما يمكن الادارة في هذا السبيل أن تستعمل حقها في حبس الكفالة المقدمة من الملتزم ضماناً لاستيفاء ما يتوجب عليه بنتيجة نكوله بانتظار استكمال إجراءات التحصيل القانونية.