Legal opinions

Legal opinion 03/11/1965

رأي استشاري رقم 93/1965

Number
93/1965
Date
03/11/1965
Requested by
وزارة المالية
File
98/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في إمكانية ملاحقة ملتزم بيع أوراق اليانصيب الوطني بسبب عدم تقديمه الكفالة المالية المطلوبة.

إنه يمكن للادارة سنداً للمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية أن تصدر أمر تحصيل بالقيمة المترتبة على الملتزم الناكل تضعها في التحصيل وفاقاً لأحكام قانون تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ، كما يمكن الادارة في هذا السبيل أن تستعمل حقها في حبس الكفالة المقدمة من الملتزم ضماناً لاستيفاء ما يتوجب عليه بنتيجة نكوله بانتظار استكمال إجراءات التحصيل القانونية.