Legal opinion 24/06/1969
رأي استشاري رقم 88/1969
- Number
- 88/1969
- Date
- 24/06/1969
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 98/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية تلزيم اشغال انشاء مجرور عام في بلدية بحمدون لجهة الاعلان والسعر السري.
1- انه ليس من شأن الخطأ في الاعلان الذي حصل في احدى الصحف ان يعرض عملية التلزيم للابطال ، باعتبار ان العناصر الثلاثة التي يشترط توفرها لقانونية المناقصة بحسب ما استقر عليه العلم والاجتهاد وهي العلنية والمنافسة والمساواة بين العارضين كانت جميعها مؤمنة في المناقصة. 2- ليس من شأن عدم وضع السعر السري للمناقصة ان يعرض عملية التلزيم للابطال.