Legal opinions

Legal opinion 24/06/1969

رأي استشاري رقم 88/1969

Number
88/1969
Date
24/06/1969
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
98/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قضية تلزيم اشغال انشاء مجرور عام في بلدية بحمدون لجهة الاعلان والسعر السري.

1- انه ليس من شأن الخطأ في الاعلان الذي حصل في احدى الصحف ان يعرض عملية التلزيم للابطال ، باعتبار ان العناصر الثلاثة التي يشترط توفرها لقانونية المناقصة بحسب ما استقر عليه العلم والاجتهاد وهي العلنية والمنافسة والمساواة بين العارضين كانت جميعها مؤمنة في المناقصة. 2- ليس من شأن عدم وضع السعر السري للمناقصة ان يعرض عملية التلزيم للابطال.