Legal opinion 20/09/1966
رأي استشاري رقم 107/1966
- Number
- 107/1966
- Date
- 20/09/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 98/1966
- Source
- Lebanese University
رسم الطابع على رواتب موظفي مصلحة مياه طرابلس.
1- ان استكمال شروط المصلحة المستقلة ، كما هي محددة في المادة الاولى من قانون المصالح المستقلة ، في مصلحة مياه طرابلس ، يجعل من هذه المصلحة مصلحة مستقلة. 2- ان الوصولات المقدمة الى مصلحة مياه طرابلس من المتعاملين معها تكون ، والحالة هذه ، خاضعة لرسم الطابع النسبي وفقاً للمعدل المحدد في البند 125 من المادة العاشرة من قانون رسم الطابع.