Legal opinions

Legal opinion 20/09/1966

رأي استشاري رقم 107/1966

Number
107/1966
Date
20/09/1966
Requested by
وزارة المالية
File
98/1966
Source
Lebanese University

رسم الطابع على رواتب موظفي مصلحة مياه طرابلس.

1- ان استكمال شروط المصلحة المستقلة ، كما هي محددة في المادة الاولى من قانون المصالح المستقلة ، في مصلحة مياه طرابلس ، يجعل من هذه المصلحة مصلحة مستقلة. 2- ان الوصولات المقدمة الى مصلحة مياه طرابلس من المتعاملين معها تكون ، والحالة هذه ، خاضعة لرسم الطابع النسبي وفقاً للمعدل المحدد في البند 125 من المادة العاشرة من قانون رسم الطابع.