Legal opinion 03/07/1963
رأي استشاري رقم 103/1963
- Number
- 103/1963
- Date
- 03/07/1963
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 98/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول صلاحية المرجع الصالح للبت في الصفقة في اجراء تعديلات على محضر التلزيم في حال ثبوت وقوع خطا فيه.
إنه يمكن للمرجع الصالح للبت في الصفقة أن يصحح فقط الخطأ المادي البحث الذي يقع في محضر التلزيم شرط أن لا يؤدي التصحيح المذكور الى استبدال صاحب العرض الافضل ، الذي أسندت اليه لجنة المناقصة للالتزام بصورة مؤقتة ، بعارض سواه.