Legal opinions

Legal opinion 03/07/1963

رأي استشاري رقم 103/1963

Number
103/1963
Date
03/07/1963
Requested by
__غير محدد
File
98/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول صلاحية المرجع الصالح للبت في الصفقة في اجراء تعديلات على محضر التلزيم في حال ثبوت وقوع خطا فيه.

إنه يمكن للمرجع الصالح للبت في الصفقة أن يصحح فقط الخطأ المادي البحث الذي يقع في محضر التلزيم شرط أن لا يؤدي التصحيح المذكور الى استبدال صاحب العرض الافضل ، الذي أسندت اليه لجنة المناقصة للالتزام بصورة مؤقتة ، بعارض سواه.