Legal opinions

Legal opinion 21/09/1967

رأي استشاري رقم 104/1967

Number
104/1967
Date
21/09/1967
Requested by
مجلس الخدمة المدنية
File
98/1967
Source
Lebanese University

تأمين لوازم مشتركة لزوم ادارات عامة ومؤسسات عامة ومصالح مستقلة لم تلحظ اعتماداتها في موازنة مجلس الخدمة المدنية.

ان الغاية الاساسية من لحظ اعتمادات الادارات في موازنة مجلس الخدمة المدنية هي تحديد الجودة والنوعية بأدنى اسعار ممكنة وتحقيق وفر للخزينة. وانه في القضية موضوع البحث والعائدة للمفروشات التي لم يلحظ لها اعتمادات في موازنة مجلس الخدمة المدنية ، يمكن تكليف المجلس المذكور بتأمين هذه المفروشات وغيرها من التجهيزات من المناقصات التي يجريها لزوم حاجات هذه الادارات على ان تؤمن هذه الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الاعتمادات في موازنة مجلس الخدمة المدنية وذلك لنقل الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازناتها الى موازنة مجلس الخدمة غير انه لا يجوز استعمال هذه الاعتمادات الا للغاية التي خصصت لها.