Legal opinions

Legal opinion 23/08/2000

رأي استشاري رقم 90/2000

Number
90/2000
Date
23/08/2000
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
98/2000
Source
Lebanese University

جداول المقارنة النهائية العائدة لأشغال مختلفة لمشروع ترميم وتأهيل مبنى السراي الكبير في بيروت

1- ان الأعمال الاضافية الضرورية هي الأعمال غير الملحوظة في العقد والتي تظهر أثناء التنفيذ كأعمال ضرورية لحسن تنفيذ الأعمال الأساسية وفقاً لمقتضيات العلم والفن وتطبق عليها أحكام العقد لجهة الثمن الاضافي. 2- ان الأعمال الاضافية المفيدة هي أعمال غير ملحوظة في العقد وينفذها المتعهد من تلقاء نفسه الا أنها غير ضرورية لحسن تنفيذ العقد ولكنها تعود على الادارة بالنفع الوظيفي وليس بمجرد التجميل أو التحسين الشكلي. ان المتعهد يتحمل كلفة لقاء الأعمال الاضافية فيكون مصدر حقه بالتعويض يرتكز على مبدأ الاثراء غير المشروع ، وبالتالي يتحدد المبلغ المتوجب له بأقل قيمتي افتقاره واثراء الادارة.