Legal opinions

Legal opinion 02/10/1964

رأي استشاري رقم 99/1964

Number
99/1964
Date
02/10/1964
Requested by
بلدية الشوير
File
98/1964
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قرار بلدية الشوير رقم 104 تاريخ 1964/7/29 ، المتعلق بتحديد الرسوم البلدية.

إن بلدية الشوير قد حددت الرسوم البلدية ضمن نطاقها بموجب قرار المجلس البلدي. وإن أحكام قانون الرسوم البلدية المذكورة قد روعيت وجرى نص قرار المجلس البلدي ضمن المعدلات والأصول التي نص عليها قانون الرسوم البلدية.