Legal opinion 02/10/1964
رأي استشاري رقم 99/1964
- Number
- 99/1964
- Date
- 02/10/1964
- Requested by
- بلدية الشوير
- File
- 98/1964
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قرار بلدية الشوير رقم 104 تاريخ 1964/7/29 ، المتعلق بتحديد الرسوم البلدية.
إن بلدية الشوير قد حددت الرسوم البلدية ضمن نطاقها بموجب قرار المجلس البلدي. وإن أحكام قانون الرسوم البلدية المذكورة قد روعيت وجرى نص قرار المجلس البلدي ضمن المعدلات والأصول التي نص عليها قانون الرسوم البلدية.