Legal opinion 24/06/1971
رأي استشاري رقم 90/1971
- Number
- 90/1971
- Date
- 24/06/1971
- Requested by
- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
- File
- 98/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد مفهوم الصفقات المتعلقة بتمويل البلاد بالحبوب والتي تشملها احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 4797 تاريخ 22 حزيران سنة 1966.
ان كلمة الصفقات الواردة في المادة الأولى من القانون المتعلق بتموين البلاد بالحبوب يجب ان تفسر بمعناها الواسع بحيث تشمل جميع النفقات الضرورية لتموين البلاد بالحبوب الخبزية والدقيق أو لشراء المحصول اللبناني منها بالاسعار التشجيعية. وبما ان نفقات التعبئة والشحن والعتالة تشكل بالنسبة لعملية تموين البلاد بالحبوب الخبزية والدقيق وعملية شراء المحصول اللبناني منها ، فرعاً من أصل وبالتالي مشمولة بالأحكام الاستثنائية.