Legal opinion 15/12/1964
رأي استشاري رقم 956/1964
- Number
- 956/1964
- Date
- 15/12/1964
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 984/1964
- Source
- Lebanese University
تلزيم تعهد بين اوراق اليانصيب الوطني الى السيد موريس حبيب فاضل بموجب المحضر المؤرخ في 1964/11/28.
إن لجنة التلزيم بالسماح للبعض باستدراك النقص غير الجوهري في عروضهم أمامها وبالرفض للبعض الآخر لاستكمال مثل هذا النقص تكون قد خالفت مبدأ المساواة.