Legal opinions

Legal opinion 15/12/1964

رأي استشاري رقم 956/1964

Number
956/1964
Date
15/12/1964
Requested by
وزارة المالية
File
984/1964
Source
Lebanese University

تلزيم تعهد بين اوراق اليانصيب الوطني الى السيد موريس حبيب فاضل بموجب المحضر المؤرخ في 1964/11/28.

إن لجنة التلزيم بالسماح للبعض باستدراك النقص غير الجوهري في عروضهم أمامها وبالرفض للبعض الآخر لاستكمال مثل هذا النقص تكون قد خالفت مبدأ المساواة.