Legal opinion 10/09/1975
رأي استشاري رقم 122/1975
- Number
- 122/1975
- Date
- 10/09/1975
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 99/1975
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول توجب رسوم الرصيف لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس على السكر المستورد لحساب مكتب الحبوب والشمندر السكري
ان رسم السكر المستورد من قبل مكتب الحبوب والشمندر السكري ، متوجب الاداء على هذا المكتب الى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ، حيث انه لا يوجد نص يعفي مكتب الحبوب من هذه الرسوم.