Legal opinions

Legal opinion 10/09/1975

رأي استشاري رقم 122/1975

Number
122/1975
Date
10/09/1975
Requested by
وزارة العدل
File
99/1975
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول توجب رسوم الرصيف لمصلحة استثمار مرفأ طرابلس على السكر المستورد لحساب مكتب الحبوب والشمندر السكري

ان رسم السكر المستورد من قبل مكتب الحبوب والشمندر السكري ، متوجب الاداء على هذا المكتب الى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ، حيث انه لا يوجد نص يعفي مكتب الحبوب من هذه الرسوم.