Legal opinions

Legal opinion 08/12/1983

رأي استشاري رقم 90/1983

Number
90/1983
Date
08/12/1983
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
99/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول امكانية اتلاف المستندات الحسابية والاوراق الثبوتية العائدة لما قبل عام 1980

يمكن اتلاف المستندات الحسابية والأوراق الثبوتية بقرار من المرجع الصالح بعد انقضاء المهلة التي يتوجب خلالها الاحتفاظ بهذه المستندات على ضوء القوانين والانظمة المرعية الاجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي لم تثر بشأنها اية مخالفة امام ديوان المحاسبة او اي نزاع امام اي مرجع آخر.