Legal opinion 30/09/1964
رأي استشاري رقم 98/1964
- Number
- 98/1964
- Date
- 30/09/1964
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 99/1964
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن قانونية التلزيم لاشغال انارة بلدة عشقوت بالفلوريسنت.
إن التصديق على السعر التقديري لاحقاً بعد إجراء التلزيم وإن كان مخالفة صريحة لأحكام المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية إلا أنه ليس من شأنه التأثير على التلزيم.