Legal opinions

Legal opinion 30/09/1964

رأي استشاري رقم 98/1964

Number
98/1964
Date
30/09/1964
Requested by
وزارة المالية
File
99/1964
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن قانونية التلزيم لاشغال انارة بلدة عشقوت بالفلوريسنت.

إن التصديق على السعر التقديري لاحقاً بعد إجراء التلزيم وإن كان مخالفة صريحة لأحكام المادة 129 من قانون المحاسبة العمومية إلا أنه ليس من شأنه التأثير على التلزيم.