Legal opinions

Legal opinion 02/11/1971

رأي استشاري رقم 953/1971

Number
953/1971
Date
02/11/1971
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
997/1971
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق رضائي بين وزارة الاشغال العامة والنقل والسيد م.ف. لتلزيم طريق بشري - الأرز مفرق التلسياج.

انه لا يجوز التعاقد مع ملتزم صفقة معينة لنقل الاشغال موضوع التزامه من مواقع العمل المحددة فيه ، الى مواقع عمل أخرى ، الا اذا وافق مجلس الوزراء على ذلك سنداً لأحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لأن مشروع الاتفاق يشكل صفقة جديدة.