Legal opinion 02/11/1971
رأي استشاري رقم 953/1971
- Number
- 953/1971
- Date
- 02/11/1971
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 997/1971
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق رضائي بين وزارة الاشغال العامة والنقل والسيد م.ف. لتلزيم طريق بشري - الأرز مفرق التلسياج.
انه لا يجوز التعاقد مع ملتزم صفقة معينة لنقل الاشغال موضوع التزامه من مواقع العمل المحددة فيه ، الى مواقع عمل أخرى ، الا اذا وافق مجلس الوزراء على ذلك سنداً لأحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية لأن مشروع الاتفاق يشكل صفقة جديدة.