Legal opinion 11/09/1975
رأي استشاري رقم 911/1975
- Number
- 911/1975
- Date
- 11/09/1975
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 999/1975
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاقية معقودة بين وزارة الدفاع الوطني وشركة طومسون براندت الفرنسية ذخيرة للهواوين
ان الاموال الموضوعة بتصرف وزارة الدفاع الوطني في الحساب السري الخاص لدى مصرف لبنان والمحول من مساهمة الدول العربية المقررة في مجلس الدفاع هي اموال عمومية تخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية. وانه يتوجب قبول هذه الاموال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفتح اعتماد مقابل لها في الموازنة واجراء التعاقد على هذا الاعتماد. وبما ان هذه الاجراءات لم تتخذ فان الاعتماد يكون غير متوفر لمشروع العقد المقترح.