Legal opinions

Legal opinion 11/09/1975

رأي استشاري رقم 911/1975

Number
911/1975
Date
11/09/1975
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
999/1975
Source
Lebanese University

مشروع اتفاقية معقودة بين وزارة الدفاع الوطني وشركة طومسون براندت الفرنسية ذخيرة للهواوين

ان الاموال الموضوعة بتصرف وزارة الدفاع الوطني في الحساب السري الخاص لدى مصرف لبنان والمحول من مساهمة الدول العربية المقررة في مجلس الدفاع هي اموال عمومية تخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية. وانه يتوجب قبول هذه الاموال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفتح اعتماد مقابل لها في الموازنة واجراء التعاقد على هذا الاعتماد. وبما ان هذه الاجراءات لم تتخذ فان الاعتماد يكون غير متوفر لمشروع العقد المقترح.