Legal opinion 10/01/1978
رأي استشاري رقم 3/1978
- Number
- 3/1978
- Date
- 10/01/1978
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 9999/1977
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تجهيز المرحلة الثانية في المعمل الحراري الجنوب (الجية) العائد لمصلحة كهرباء لبنان
ان قرار مجلس الادارة موضوع البند العاشر في جلسة 1/10/1977 متخذ وفقا للقانون في الشكل والجوهر باستثناء طلب الغاء قرار مجلس الوزراء تاريخ 6/3/1976 وذلك بسبب تغيير مجلس الوزراء ولان عرض شركة براون بوفري في سنة 1977 لم يعد قائما ، وانه يجوز طلب عروض اكثر قبل الانتهاء من عملية استقصاء الاسعار أما بعد ذلك فانه لا يجوز البحث باسعار جديدة ، وان حضور مدير عام الاستثمار جلسات المجلس مخالف للقانون.