Legal opinions

Legal opinion 10/01/1978

رأي استشاري رقم 3/1978

Number
3/1978
Date
10/01/1978
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
9999/1977
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تجهيز المرحلة الثانية في المعمل الحراري الجنوب (الجية) العائد لمصلحة كهرباء لبنان

ان قرار مجلس الادارة موضوع البند العاشر في جلسة 1/10/1977 متخذ وفقا للقانون في الشكل والجوهر باستثناء طلب الغاء قرار مجلس الوزراء تاريخ 6/3/1976 وذلك بسبب تغيير مجلس الوزراء ولان عرض شركة براون بوفري في سنة 1977 لم يعد قائما ، وانه يجوز طلب عروض اكثر قبل الانتهاء من عملية استقصاء الاسعار أما بعد ذلك فانه لا يجوز البحث باسعار جديدة ، وان حضور مدير عام الاستثمار جلسات المجلس مخالف للقانون.