Legal opinion 30/12/1963
رأي استشاري رقم 5/1963
- Number
- 5/1963
- Date
- 30/12/1963
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 9999/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قضية استثمار المطعم في مطار بيروت الدولي
ان الاتفاقات التي عقدها وزير العمل بخصوص تمديد استثمار مطعم المطار غير ملزمة لوزارة الاشغال العامة والنقل وان النصوص التي ترعى وزارة العمل لا تخول الوزير تحميل وزارة العمل جزءا من اجور عمال احدى المؤسسات الخاصة 1977 اما الاتفاق الذي عقده وزير الاشغال العامة والنقل فانه واقع في محله ونافذ ويقتضي تطبيق ما ينص عليه لجهة تنازل الفريق الثاني عن اي تعويض او ضرر نشأ حتى 31/1/76.