Legal opinion 19/12/1974
رأي استشاري رقم 122/1974
- Number
- 122/1974
- Date
- 19/12/1974
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي جول تنفيذ الغرامة موضوع القرار 47/ر.ق تاريخ 25/1/1968
ان رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية ، ليس من عداد المراجع التي يحق لها طلب ابداء الرأي مباشرة من الديوان ، باعتباره لا يمثل الادارة المذكورة وعليه لا يمكن الاستجابة لطلبه.