Legal opinions

Legal opinion 19/12/1974

رأي استشاري رقم 122/1974

Number
122/1974
Date
19/12/1974
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي جول تنفيذ الغرامة موضوع القرار 47/ر.ق تاريخ 25/1/1968

ان رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية ، ليس من عداد المراجع التي يحق لها طلب ابداء الرأي مباشرة من الديوان ، باعتباره لا يمثل الادارة المذكورة وعليه لا يمكن الاستجابة لطلبه.