Legal opinion 16/11/1974
رأي استشاري رقم 112/1974
- Number
- 112/1974
- Date
- 16/11/1974
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول بعض النقاط القانونية في تنفيذ التزام تجليد كتب ودوريات لمصلحة دار الكتب الوطنية
انه يقتضي على الادارة لامكانية اعتبار الملتزم ناكلا ، وتطبيق المادة 135 بحقه ، ان توجه اليه انذارا رسميا بوجوب التقيد بموجباته وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها حق تقديرها. 2- ان غرامة التأخير تتوجب عن كامل مدة التأخير ويعود للادارة وحدها تقدير الاسباب التي يدلي بها الملتزم لتبرير تأخيره ، وبالتالي ان تمدد له مهلة التنفيذ. 3-ان عبارة "حق الادارة" باعتبار الملتزم ناكلا لا تفيد الالزام ، وان ممارسة هذا الحق امر متروك بالتالي لتقديرها.