Legal opinion 11/11/1974
رأي استشاري رقم 107/1974
- Number
- 107/1974
- Date
- 11/11/1974
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تنفيذ اشغال بالتراضي
انه لاشيء يمنع الادارة من اللجوء الى الاتفاق بالتراضي ، شرط التقيد باحكام الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية خاصة وان مدير عام البرق والهاتف يشير الى عدم امكانية اللجوء للتنفيذ بالامانة لعدم توفر العنصر البشري اللازم لدى الادارة.