Legal opinions

Legal opinion 11/11/1974

رأي استشاري رقم 107/1974

Number
107/1974
Date
11/11/1974
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
9999/1974
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تنفيذ اشغال بالتراضي

انه لاشيء يمنع الادارة من اللجوء الى الاتفاق بالتراضي ، شرط التقيد باحكام الفقرة 8 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية خاصة وان مدير عام البرق والهاتف يشير الى عدم امكانية اللجوء للتنفيذ بالامانة لعدم توفر العنصر البشري اللازم لدى الادارة.