Legal opinions

Legal opinion 27/04/1971

رأي استشاري رقم 393/1971

Number
393/1971
Date
27/04/1971
Requested by
__غير محدد
File
9999/1968
Source
Lebanese University

امكانية اشغال ذمة الكاتب العدل من قبل ديوان المحاسبة.

لا يصح اعتبار الكاتب العدل محتسباً رسمياً. كما لا يصح اعتباره محتسباً واقعياً عند استيفائه رسوم خوله القانون استيفائها. ويمكن اعتباره محتسباً واقعياً اذا قام بقبض ضرائب ورسوم لم يخوله القانون استيفائها ، ويمكن لديوان المحاسبة ان يشغل ذمته اذا لم يودع التحصيلات المذكورة في الخزينة.