Legal opinion 27/04/1971
رأي استشاري رقم 393/1971
- Number
- 393/1971
- Date
- 27/04/1971
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 9999/1968
- Source
- Lebanese University
امكانية اشغال ذمة الكاتب العدل من قبل ديوان المحاسبة.
لا يصح اعتبار الكاتب العدل محتسباً رسمياً. كما لا يصح اعتباره محتسباً واقعياً عند استيفائه رسوم خوله القانون استيفائها. ويمكن اعتباره محتسباً واقعياً اذا قام بقبض ضرائب ورسوم لم يخوله القانون استيفائها ، ويمكن لديوان المحاسبة ان يشغل ذمته اذا لم يودع التحصيلات المذكورة في الخزينة.