Legal opinion 25/11/1971
رأي استشاري رقم 188/1971
- Number
- 188/1971
- Date
- 25/11/1971
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 9999/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول المرجع الصالح لاصدار المذكرة برد الكفالة الى الملتزم عملاً بالمادة "141" من قانون المحاسبة العمومية.
انه يعود للوزير المختص تعيين المرجع الذي يجب ان يتولى اصدار المذكرة برد الكفالة الى الملتزم سندا للمادة 141 من قانون المحاسبة العمومية.