Legal opinions

Legal opinion 25/11/1971

رأي استشاري رقم 188/1971

Number
188/1971
Date
25/11/1971
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
9999/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول المرجع الصالح لاصدار المذكرة برد الكفالة الى الملتزم عملاً بالمادة "141" من قانون المحاسبة العمومية.

انه يعود للوزير المختص تعيين المرجع الذي يجب ان يتولى اصدار المذكرة برد الكفالة الى الملتزم سندا للمادة 141 من قانون المحاسبة العمومية.