Legal opinions

Legal opinion 20/12/1967

رأي استشاري رقم 144/1967

Number
144/1967
Date
20/12/1967
Requested by
بلدية طرابلس
File
9999/1967
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول تفسير احكام المواد 47-48-49 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/17.

ان الاضافات على رسم البناء كما هي مذكورة في المواد 47 و48 من قانون الرسوم البلدية انما تتناول فقط رسم الترخيص باقامة البناء أو اضافته بالمعنى الوارد في المادتين 42 و43 من المرسوم المذكور ، ولا تشمل بالتالي حالة ترميم الابنية الموجودة واقامة التصاوين بالمعنى الذي تفصله أحكام المادة 44 من هذا القانون.