Legal opinion 20/12/1967
رأي استشاري رقم 144/1967
- Number
- 144/1967
- Date
- 20/12/1967
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 9999/1967
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول تفسير احكام المواد 47-48-49 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/17.
ان الاضافات على رسم البناء كما هي مذكورة في المواد 47 و48 من قانون الرسوم البلدية انما تتناول فقط رسم الترخيص باقامة البناء أو اضافته بالمعنى الوارد في المادتين 42 و43 من المرسوم المذكور ، ولا تشمل بالتالي حالة ترميم الابنية الموجودة واقامة التصاوين بالمعنى الذي تفصله أحكام المادة 44 من هذا القانون.