Legal opinions

Legal opinion 21/10/1971

رأي استشاري رقم 163/1971

Number
163/1971
Date
21/10/1971
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى سقوط الامانات والتأمينات وسائر الاموال المودعة في الخزينة بحكم مرور الزمن العشري.

انه لا يمكن ان يطبق مرور الزمن العشري بصورة شاملة لكافة الامانات والتأمينات لسبب ان طبيعة وكيفية نشوء وكيفية ايداع كل امانة او تأمين يختلف كليا عن الاخر الامر الذي لا يمكن معه الا ان تضع الوزارة المختصة تشريعا خاصا بالموضوع حسما لكل نزاع.