Legal opinion 21/10/1971
رأي استشاري رقم 163/1971
- Number
- 163/1971
- Date
- 21/10/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى سقوط الامانات والتأمينات وسائر الاموال المودعة في الخزينة بحكم مرور الزمن العشري.
انه لا يمكن ان يطبق مرور الزمن العشري بصورة شاملة لكافة الامانات والتأمينات لسبب ان طبيعة وكيفية نشوء وكيفية ايداع كل امانة او تأمين يختلف كليا عن الاخر الامر الذي لا يمكن معه الا ان تضع الوزارة المختصة تشريعا خاصا بالموضوع حسما لكل نزاع.