Legal opinion 04/03/1971
رأي استشاري رقم 10/1971
- Number
- 10/1971
- Date
- 04/03/1971
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 9999/1971
- Source
- Lebanese University
مسؤولية الاستمرار في استخدام أجير موقت بعد انقضاء المدة المحددة لاستخدامه.
انه ، في حال استمرار الأجير أو المستخدم المؤقت في العمل بعد انتهاء مدة استخدامه ، اي دون سند قانوني ، يعتبر رئيسه المباشر مسؤولاً عن المخالفة الحاصلة بالموضوع ، ولو انه لا يملك صلاحية التعيين ، وذلك باعتبار ان مدة الاستخدام تحدد صراحة في قرار الاستخدام أو مرسوم التعيين ، وانه ما لم يجر تجديدها بصورة قانونية ، فهي تنتهي حكماً عند حلول التاريخ المحدد لذلك في القرار أو المرسوم المذكور.