Legal opinions

Legal opinion 19/10/1971

رأي استشاري رقم 532/1971

Number
532/1971
Date
19/10/1971
Requested by
مصلحة مياه طرابلس
File
9999/1971
Source
Lebanese University

تصديق تلزيم تقديم ألبسة لدى مصلحة مياه طرابلس.

اذا كانت الغاية من حجز الاعتماد التأكد من توفر هذا الاعتماد في الموازنة ، فان الغاية من تأشير مراقب عقد النفقات المسبق لدى مصلحة مياه طرابلس تتجاوز نطاق توفر الاعتماد وتنطلق الى حد التثبت من صحة تنسيب النفقة ومن انطباق المعاملة على الأحكام الراعية لها ، وهو أمر يتميز عن موضوع توفر الاعتماد في الموازنة ولا يحجبه توفر هذا الاعتماد.