Legal opinion 19/10/1971
رأي استشاري رقم 532/1971
- Number
- 532/1971
- Date
- 19/10/1971
- Requested by
- مصلحة مياه طرابلس
- File
- 9999/1971
- Source
- Lebanese University
تصديق تلزيم تقديم ألبسة لدى مصلحة مياه طرابلس.
اذا كانت الغاية من حجز الاعتماد التأكد من توفر هذا الاعتماد في الموازنة ، فان الغاية من تأشير مراقب عقد النفقات المسبق لدى مصلحة مياه طرابلس تتجاوز نطاق توفر الاعتماد وتنطلق الى حد التثبت من صحة تنسيب النفقة ومن انطباق المعاملة على الأحكام الراعية لها ، وهو أمر يتميز عن موضوع توفر الاعتماد في الموازنة ولا يحجبه توفر هذا الاعتماد.