Legal opinions

Legal opinion 18/03/1971

رأي استشاري رقم 13/1971

Number
13/1971
Date
18/03/1971
Requested by
__غير محدد
File
9999/1971
Source
Lebanese University

الفقرة الحكمية التي ترد في قرارات براءة ذمة المحتسبين.

1- اذا تبين للهيئة الحاكمة انه لا يترتب أي مأخذ على حساب المهمة الذي تناوله التدقيق ، فيجب عليها اتخاذ قرار نهائي يقضي بإبراء ذمة المحتسب عن حساب مهمته للسنة موضوع البحث غير مقيد باي شرط. 2- اذا تبين للهيئة الحاكمة ان هناك مآخذ منسوبة الى الحساب ، فيتوجب عليها اتخاذ قرار موقت يبين تلك المآخذ وما يترتب على المحتسب أن يبديه رداً عليها خلال مهلة تحددها له على ان تعود الهيئة المذكورة فيما بعد الى اتخاذ قرار نهائي على ضوء الجواب الذي يتقدم به المحتسب.