Legal opinions

Legal opinion 02/12/1971

رأي استشاري رقم 53/1971

Number
53/1971
Date
02/12/1971
Requested by
__غير محدد
File
9999/1971
Source
Lebanese University

اعتبار محامي مؤسسة عامة من عداد الموظفين المنصوص عليهم في المادة 56 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

ان المحامي المتعاقد مع مؤسسة عامة الذي يعطى سلفة لتأدية نفقة معينة ، يعتبر من متولي ادارة الأموال العمومية ، لأن القرار القاضي بإعطائه السلفة يشكل العهدة إليه بإدارة الأموال العمومية ، وهو بذلك يخضع لرقابة الديوان القضائية على الموظفين سنداً للفقرة الثانية من المادة 56 من قانون تنظيم الديوان.