Legal opinion 02/12/1971
رأي استشاري رقم 53/1971
- Number
- 53/1971
- Date
- 02/12/1971
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 9999/1971
- Source
- Lebanese University
اعتبار محامي مؤسسة عامة من عداد الموظفين المنصوص عليهم في المادة 56 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
ان المحامي المتعاقد مع مؤسسة عامة الذي يعطى سلفة لتأدية نفقة معينة ، يعتبر من متولي ادارة الأموال العمومية ، لأن القرار القاضي بإعطائه السلفة يشكل العهدة إليه بإدارة الأموال العمومية ، وهو بذلك يخضع لرقابة الديوان القضائية على الموظفين سنداً للفقرة الثانية من المادة 56 من قانون تنظيم الديوان.