Legal opinions

Legal opinion 12/01/1971

رأي استشاري رقم 30/1971

Number
30/1971
Date
12/01/1971
Requested by
__غير محدد
File
9999/1971
Source
Lebanese University

طبيعة أعمال لجان الاستملاك لجهة تحديد التعويض الناشىء عن التحسين المتعلق بالاستملاك.

ان اعمال لجان الاستملاك ، فيما خص تحديد التعويضات المترتبة عن الاستملاك ، هي أعمال قضائية ، وعليه فهي لا تخضع اصلاً لرقابة الديوان.