Legal opinion 12/01/1971
رأي استشاري رقم 30/1971
- Number
- 30/1971
- Date
- 12/01/1971
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 9999/1971
- Source
- Lebanese University
طبيعة أعمال لجان الاستملاك لجهة تحديد التعويض الناشىء عن التحسين المتعلق بالاستملاك.
ان اعمال لجان الاستملاك ، فيما خص تحديد التعويضات المترتبة عن الاستملاك ، هي أعمال قضائية ، وعليه فهي لا تخضع اصلاً لرقابة الديوان.