Legal opinions

Legal opinion 13/03/1970

رأي استشاري رقم 141/1970

Number
141/1970
Date
13/03/1970
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1970
Source
Lebanese University

مشروع مرسوم يقضي ببيع العقار ملك الدولة الخاص رقم 2992/رأس بيروت من مصرف لبنان بمبلغ اجمالي قدره 907500 ل.ل. تسعماية وسبعة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية.

ان أملاك الدولة الخاصة تباع فقط ، بطريقة المزايدة العلنية ولا يمكن بيعها بالتراضي الا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 80 من القرار رقم 275 تاريخ 1926/5/26 وتعديلاته.