Legal opinion 13/03/1970
رأي استشاري رقم 141/1970
- Number
- 141/1970
- Date
- 13/03/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1970
- Source
- Lebanese University
مشروع مرسوم يقضي ببيع العقار ملك الدولة الخاص رقم 2992/رأس بيروت من مصرف لبنان بمبلغ اجمالي قدره 907500 ل.ل. تسعماية وسبعة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية.
ان أملاك الدولة الخاصة تباع فقط ، بطريقة المزايدة العلنية ولا يمكن بيعها بالتراضي الا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 80 من القرار رقم 275 تاريخ 1926/5/26 وتعديلاته.