Legal opinion 25/02/1970
رأي استشاري رقم 271/1970
- Number
- 271/1970
- Date
- 25/02/1970
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 9999/1969
- Source
- Lebanese University
نتيجة تحقيق في معاملة بيع جارية على عقار في النبطية.
يشترط لاعتبار ديوان المحاسبة صالحاً لمحاكمة الشخص الذي ارتكب مخالفة القواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية ، توفر الشرطين التاليين : 1- ان يكون الشخص منتمياً الى هيئة خاضعة لرقابة الديوان . 2- ان تكون الاموال التي ساهم بادارتها خاضعة ايضاً للرقابة المذكورة.