Legal opinions

Legal opinion 25/02/1970

رأي استشاري رقم 271/1970

Number
271/1970
Date
25/02/1970
Requested by
التفتيش المركزي
File
9999/1969
Source
Lebanese University

نتيجة تحقيق في معاملة بيع جارية على عقار في النبطية.

يشترط لاعتبار ديوان المحاسبة صالحاً لمحاكمة الشخص الذي ارتكب مخالفة القواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية ، توفر الشرطين التاليين : 1- ان يكون الشخص منتمياً الى هيئة خاضعة لرقابة الديوان . 2- ان تكون الاموال التي ساهم بادارتها خاضعة ايضاً للرقابة المذكورة.