Legal opinions

Legal opinion 21/02/1974

رأي استشاري رقم 23/1974

Number
23/1974
Date
21/02/1974
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مشروع الـ/200/مليون ليرة

لا يجوز اعطاء مساعدات اجتماعية لشاغلي الاكواخ والابنية القائمة ضمن مشروع تخطيط طريق القبة في طرابلس من اصل الاعتمادات المقررة للاشغال التكميلية لنهر ابو علي ، بل يمكن فقط اعطاؤهم تعويضات استملاك وذلك بعد اتباع الاجراءات والاصول القانونية.