Legal opinion 21/02/1974
رأي استشاري رقم 23/1974
- Number
- 23/1974
- Date
- 21/02/1974
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 9999/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مشروع الـ/200/مليون ليرة
لا يجوز اعطاء مساعدات اجتماعية لشاغلي الاكواخ والابنية القائمة ضمن مشروع تخطيط طريق القبة في طرابلس من اصل الاعتمادات المقررة للاشغال التكميلية لنهر ابو علي ، بل يمكن فقط اعطاؤهم تعويضات استملاك وذلك بعد اتباع الاجراءات والاصول القانونية.