Legal opinion 18/02/1974
رأي استشاري رقم 18/1974
- Number
- 18/1974
- Date
- 18/02/1974
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز اعفاء مدرسة بتملك اهالي زوطر الشرقية من ضريبة الاملاك المبنية سندا للمادة "8" من قانون الضريبة المذكور
ان البناء الذي تملكه قرية زوطر الشرقية والمستعمل كمدرسة رسمية معفى من ضريبة الاملاك المبنية ، سندا للفقرة 7 من المادة الثامنة من قانون ضريبة الاملاك المبنية.