Legal opinions

Legal opinion 18/02/1974

رأي استشاري رقم 18/1974

Number
18/1974
Date
18/02/1974
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1973
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز اعفاء مدرسة بتملك اهالي زوطر الشرقية من ضريبة الاملاك المبنية سندا للمادة "8" من قانون الضريبة المذكور

ان البناء الذي تملكه قرية زوطر الشرقية والمستعمل كمدرسة رسمية معفى من ضريبة الاملاك المبنية ، سندا للفقرة 7 من المادة الثامنة من قانون ضريبة الاملاك المبنية.