Legal opinions

Legal opinion 23/02/1978

رأي استشاري رقم 204/1978

Number
204/1978
Date
23/02/1978
Requested by
وزارة الداخلية
File
9999/1978
Source
Lebanese University

مشاريع عقد اتفاقات بالتراضي لتقديم مواد غذائية غب الطلب لسجون طرابلس بيروت

لا يجوز اسناد مشاريع اتفاقيات لتأمين مواد غذائية للسجون الى الفقرة الاولى من المادة 147 من ق.م.ع المتضمنة حالة السلامة العامة نظرا لعدم توفر شروطها غير ان المناقصة الجارية حول هذا الموضوع والتي تفتقر الى دفتر شروط خاص واعلان في الجريدة الرسمية يمكن اعتمادها بالاستناد الى الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد سيما وان المنافسة بين العارضين قد تأمنت.