Legal opinion 23/02/1978
رأي استشاري رقم 204/1978
- Number
- 204/1978
- Date
- 23/02/1978
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 9999/1978
- Source
- Lebanese University
مشاريع عقد اتفاقات بالتراضي لتقديم مواد غذائية غب الطلب لسجون طرابلس بيروت
لا يجوز اسناد مشاريع اتفاقيات لتأمين مواد غذائية للسجون الى الفقرة الاولى من المادة 147 من ق.م.ع المتضمنة حالة السلامة العامة نظرا لعدم توفر شروطها غير ان المناقصة الجارية حول هذا الموضوع والتي تفتقر الى دفتر شروط خاص واعلان في الجريدة الرسمية يمكن اعتمادها بالاستناد الى الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد سيما وان المنافسة بين العارضين قد تأمنت.