Legal opinions

Legal opinion 04/03/1965

رأي استشاري رقم 147/1965

Number
147/1965
Date
04/03/1965
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
9999/1965
Source
Lebanese University

تلزيم إمداد قرى ساحل الفتوح وجروده وساحل كسروان بمياه الشرب من نبع أفقا إلى شركة مخازن الشرق التجارية بموجب المحضر المؤرخ في 1965/1/8.

إن التزوير في لائحة الأسعار من الشركة التي رسا عليها التلزيم المؤقت يجعل جميع الاجراءات المتعلقة بمشروع التلزيم المعروض باطلة ويستوجب بالتالي عدم الموافقة عليه من جهة ، وإحالة القضية على التفتيش المركزي من جهة ثانية لاجراء التحقيق المقتضى واتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.