Legal opinion 04/03/1965
رأي استشاري رقم 147/1965
- Number
- 147/1965
- Date
- 04/03/1965
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 9999/1965
- Source
- Lebanese University
تلزيم إمداد قرى ساحل الفتوح وجروده وساحل كسروان بمياه الشرب من نبع أفقا إلى شركة مخازن الشرق التجارية بموجب المحضر المؤرخ في 1965/1/8.
إن التزوير في لائحة الأسعار من الشركة التي رسا عليها التلزيم المؤقت يجعل جميع الاجراءات المتعلقة بمشروع التلزيم المعروض باطلة ويستوجب بالتالي عدم الموافقة عليه من جهة ، وإحالة القضية على التفتيش المركزي من جهة ثانية لاجراء التحقيق المقتضى واتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.