Legal opinion 21/02/1964
رأي استشاري رقم 11/1964
- Number
- 11/1964
- Date
- 21/02/1964
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 9999/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن مساعدة وفاة للدركي عفيف غيث بسبب وفاة والده في الارجنتين.
إنه من المفروض أن تثبت الوفاة بوثيقة رسمية صادرة مبدئياً عن الادارة اللبنانية إذا كانت الوفاة حاصلة في لبنان ومتعلقة بشخص لبناني أو صادرة عن سلطة أجنبية في الأحوال الأخرى.