Legal opinions

Legal opinion 21/02/1964

رأي استشاري رقم 11/1964

Number
11/1964
Date
21/02/1964
Requested by
وزارة المالية
File
9999/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن مساعدة وفاة للدركي عفيف غيث بسبب وفاة والده في الارجنتين.

إنه من المفروض أن تثبت الوفاة بوثيقة رسمية صادرة مبدئياً عن الادارة اللبنانية إذا كانت الوفاة حاصلة في لبنان ومتعلقة بشخص لبناني أو صادرة عن سلطة أجنبية في الأحوال الأخرى.