Legal opinions

Legal opinion 25/02/1974

رأي استشاري رقم 27/1974

Number
27/1974
Date
25/02/1974
Requested by
وزارة التربية الوطنية
File
9999/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تطبيق المادة الرابعة من قانون 27/73 على المدارس المجانية المستحقة للمساهمة المالية بالنسبة للسنة المدرسية 1972-1973

1-عملا بالمادة 12 من القانون رقم 1/70 تعطى المساهمة المالية عن السنة المدرسية . وهذه السنة هي ، بحسب المادة 5 من القانون رقم 32/65 ، اثنا عشر شهرا تبدأ في اول تشرين الاول ، وتنتهي في آخر ايلول من السنة التالية. 2- ليس من الضروري صدور انهاءات جديدة عن اللجنة الخاصة بالنسبة للمساهمة المقررة بموجب القانون رقم 27/73 ، خاصة وان عدد التلامذة المستحقين سبق وقدر من قبلها. 3-ان المساهمة المقررة بموجب قانون 27/73 ، انما اعطيت لتغطية الدرجة الاستثنائية لافراد الهيئة التعليمية ، فلا داعي لتجزئتها بل يقتضي تعليق دفعها على ابراء ذمة من المدرسة ، تثبت انها دفعت الدرجة الاستثنائية لافراد الهيئة التعليمية.